الأربعاء، 2 سبتمبر 2020

إجماع الفقهاء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالى ...

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعبن 

فأن السمع والطاعة بالمعروف في غير معصية الله تعالى 

لولاة الأمور المسلمين من أصول أهل السنة والجماعة 

وفارقهم في ذلك الخوارج والرافضة والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع 


وهذه نبذة يسيرة من أقوال العلماء الراسخين من السلف والخلف 

في هذه القضية  المهمة :

قال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله -:

(( ثم من بعد ذلك الكف والقعود عن الفتنة 

ولاتخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا ))

قال ذلك بعد قوله (( ....وحذر منه من اهل البدع والزيغ


مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا ))

 الشرح والإبانة ص175

وقال المزني صاحب الشافعي -رحمهم الله -:

((وترك الخروج عليهم عند تعديهم وجورهم والتوبة الى الله عزوجل

 كيما يعطف بهم على رعيتهم ))

ثم ذكر إجماع الأئمة على هذا فقال :

((هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى ....))

الشرح والإبانة (( 175))

وقال الإمامان ابوحاتم وأبوزرعة الرازيان


 فقد قررا هذه العقيدة وقالا :

((أدركنا العلماء في جميع المصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً ....))

اللالكائي في شرح أصول الإعتقاد ( 321-323)

نقل ابن حجر رحمه الله الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم :

 فقال قال ابن بطال :


((وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار.

وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه 

وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء))


فتح البارى 13/7

ونقل الامام النووى -رحمه الله - الإجماع على ذلك 

فقال 

((وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين 

وإن كانوافسقة ظالمين

 وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته وأجمع أهل السنه أنه لاينعزل السلطان بالفسق....... ))


شرح النووى 12/229




هناك 4 تعليقات:

  1. قال الحافظ في فتح الباري:
    قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جهور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية ، فهولاء أهل حق؛ منهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج. فكيف تنقل الاجماع وقد خطأ العلماء زعم النووي هذا، ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه.

    ردحذف
  2. ثم كيف تنزل أقوال علماء السلف رحمهم الله الذين كلامهم في حكامهم المسلمين الذين كانوا إجمالا يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، وتقيسهم بحكام زماننا من العلمانيين والاشتراكيين الذي لا يؤمنون بالله ربا ولا بالاسلام دينا، ويحكمون القوانين الوضعية بدل القانون الرباني، ويوالون أعداء الله، وينكلون بأهل الدين والآمرين بالمعروف ويطاردونهم في كل مكان، ويسجنونهم، كيف تقارنهم بأولئك، وتنزل أحكام المسلمين بالمرتدين؟؟!!
    وقد سئل الشيخ الفوزان: هل تراجعتم عن تكفير من ينحون الشريعة ويحكمون بالقانون الوضعي، فقال: "نبرأ الى الله من ذلك، نحن لا نتراجع عن تكفير من كفره الله ورسوله". انظر شرح رسالة الدلائل للفوزان ص 211-212.

    ردحذف
  3. سماحة الشيخ: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟
    بسم الله الرحمن الرحيم:


    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

    فقد قال الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59] فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم: الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف.


    والنصوص من السنة تبين المعنى، وتقيد إطلاق الآية بأن المراد: طاعتهم في المعروف، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله ﷺ: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة ولقوله ﷺ: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وقال ﷺ: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وسأله الصحابة  لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم قال عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان.


    فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان؛

    وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظيمًا، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير،

    إلا إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة.


    والقاعدة الشرعية المجمع عليها:

    (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه)،

    أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرة تزيله بها، وتضع إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس.


    أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير، واختلال الأمن، وظلم الناس، واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومناصحة ولاة الأمور، والدعوة لهم بالخير، والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛

    لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية[1].


    مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 202).

    ردحذف
  4. والواقع المشاهد في كثير من بلدان المسلمين كالعراق وسوريا وليبيا والسودان وغيرها يظهر بجلاء أن الخروج على الحاكم والثورات بلاء وفتنة وضياع للأمن ويزداد به الشر والهرج ويتسلط الأعداء فهل من معتبر ؟؟

    ردحذف